السيد صادق الحسيني الشيرازي

146

بيان الأصول

أسباب عديدة للضمان وقد ذكر الفقهاء السابقون في كتاب الديات أسبابا عديدة للضمان ، ولم يحصروها في الثلاثة : - الاتلاف والتسبيب والمباشرة - . كالشيخ الطوسي في ديات النهاية « 1 » ، قال : « باب ضمان النفوس وغيرها » ثم ذكر من أسباب الضمان : أ - من دعا غيره ليلا . ب - الضئر ، تضمن الدية لو فقدت الولد . والاطلاق يقتضي الدية حتى مع العلم بعدم قتلها له لا مباشرة ولا تسبيبا . ج - ومن آجر دابته انسانا فركبها ، فوطأت شيئا كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب . واطلاقه يقتضي حتى فيما لم يكن مباشرة ، ولا تسبيب . وهكذا ابن سعيد في الجامع « 2 » عقد فصلا لموجبات الضمان في كتاب الجنايات ، وذكر الكثير من أسباب الضمان غير الثلاثة . وهكذا ابن زهرة في الغنية - في فصل الجنايات ذكر العديد من أسباب الضمان قال : « ومن اخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، وكذا حكم المرضعة مع الصبي الذي تحضنه . . . » « 3 » . ومثله سلار في المراسم قال : « ذكر ضمان النفوس » « 4 » وذكر الكثير من أسباب الضمان التي لا يرجع كلها إلى الثلاثة - المباشرة والاتلاف والتسبيب - . وهكذا المحقق في نكت النهاية شرح أسباب الضمان الواردة في كلام النهاية ،

--> ( 1 ) - كتاب النهاية في ( الجوامع الفقهية » ص : 405 . ( 2 ) - الجامع : ص 583 ، من كتاب « الجوامع الفقهية » . ( 3 ) - الغنية : ص 55 ، السطر الأخير . ( 4 ) - المراسم : ص 596 .